الشهيد الأول

175

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو اختار مرتّبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأوّل وبطل البواقي . ولو علَّق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصحّ . ولو قال : حصرت المختارات في ستّ من العشرة انحصرن . * ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيّات فاختار المسلمات للنكاح صحّ ، وإن اختارهنّ للفرقة لم يصحّ ، وتحتمل الصحّة موقوفا .